الفيض الكاشاني

349

مفاتيح الشرائع

الموقف ( 1 ) . والشيخ حمل هذه الأخبار تارة على إدراك الفضيلة دون أن يسقط عنه حجة الإسلام ، وأخرى على تخصيصها بمن أدرك عرفات . وأما الأربعة الباقية فكلها مجزية بلا خلاف . القول في نزول منى ورمى الجمرة القصوى قال اللَّه تعالى « ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ » ( 2 ) . 392 - مفتاح [ ما يستحب في الرمي ] يستحب التقاط الحصى من المشعر ، بالإجماع والمعتبرة ، منها الحسن : خذ حصى الجمار من جمع ، وان أخذته من رحلك بمنى أجزأك ( 3 ) . ويشترط أن يكون من الحرم غير المساجد ، للمعتبرة منها الحسن : ان أخذته من الحرم أجزأك وان أخذته من غير الحرم لم يجزئك . وقال : لا ترم الجمار الا بالحصى ( 4 ) . وأن تكون أبكارا بالإجماع والنصوص ، ويستحب أن تكون رخوة للحسن بقدر الأنملة كحلية منقطعة ملتقطة للنص . وأن يفيض الامام قبل طلوع الشمس بقليل ، وهو بعده على المشهور للموثق

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 10 / 60 . ( 2 ) سورة البقرة : 199 . ( 3 ) وسائل الشيعة 10 / 71 . ( 4 ) نفس المصدر .